سوق العمل المصري من الاقتصاد الموجة الي الاقتصاد الحر

0 52


بقلم . محمد عبدالقادر
شهد سوق العمل المصري تغيرت جذرية مع بدية تطبيق المخصصة وتحول الدولة من الاقتصاد الموجة الي الاقتصاد الحر وحققت رجال الأعمال حزمة من المكاسب تتمثل في حزمةالاعفاءة الصربية وغيرها وترتب على هذ الإعفاء ترجع حماية العمال من خلال إصدار قوانين ضعيفة جدا في توفير الحماية للعمال وتوسع في القطاع غير الرسمي دون أن يقابله تفتيش من الحكومة علي حقوق العمال مثال فقد ادي الحد الأدنى للاجر التأميني الي انخفض قيمة المعاش التقاعدي لنسبة80%من أصحاب المعاشات حيث تمثل معاشات هولاء من 1000واقل من2000مع ارتفاع المعيشة ومن جانب خلق خروج عمال القطاع العام علي المعاش المبكر لمزحمة العمال في سوق العمل من خلال توفير عمال القطاع الخاص بشروط أقل من الذي حدد القانون واهم قانون التأمينات الاجتماعية توفير الحماية الاجتماعية 97لسنة1975 لعمال المقاولات حيث اعطي لوزير التأمينات الحق بأاصدر القرارات لتنظيم التأمين على عمال المقاولات وركز على تحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مؤية علي العملية أو المستخلص وفردة اجرات وعقوبة صارمة لتحصيل حصة صاحب العمل دون أن يقابله نفس الإجراءات حتي يلتزم العامل بسدد حصتة وبحسب مع توسع القطاع غير الرسمي توسع التهرب التأمين مع تراجع دور الدولة في التفتيش على منشآت القطاع غير الرسمي ومن ثمة أدى التهرب التأميني لزيادة تكليف أعباء الخزانة العامة للدولة في زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الذي تتحملة الدولة في معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة. وجاء القانون الجديد بعيد عن تغيرت سوق العمل وركز علي تقليص حقوق المؤمن عليهم في رفع سن التقاعد والذي يتعارض مع القوانين والتشريعات التي تحكم علاقات العمل والذي حدد سن التقاعد ورفع سن المعاش المبكر وادخل مهن لمصدر ترخيص مزاولة مهنة مثل الباعة الجائلين وعمل القانون على ذيادة أعباء الدولة في تحمل نسبة من حصة بعض المومن عليهم وحصل رجال الأعمال علي إعفاء في قانون الاستثمار أدى إلي سيطرتهم على المؤسسات البرلمانية من خلال إنشاء جمعيات ومؤسسات خاصه بهم ليقوم بتبرع بنسبة الإعفاء لهذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة بهم ثم أخرجها في شكل إعانات للأشخاص للفقراء او صيانه المساجد مكنتهم من تكوين قاعدة شعبية أهلتهم لسيطرة علي المؤسسات التشريعيه.يجب أن يعبر القانون عن خطة الدولة في معالجة مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية ألمستدمة وخفض معدلات الفقر من خلال ترسيخ مناخ يعمل علي زيادة فرص ألعمل في الدخل والخارج من خلال التدريب المهني الجيد وربط مخرجات التعليم بسوق العمل كما يجب أن يعمل القانون علي خفض المبالغ التي تلتزم بها الدولة في شكل مساعدات مالية واجتماعية الضمان الاجتماعي لتحقيق التنمية ألمستدمة ويتحقق ذلك من خلال الأمان والاستقرار في ألعمل لم يتحقق التنمية في ظل وجود القطاع غير الرسمي 2وهناك نزعة طبقية لدي أصحاب الأعمال يجب أن تعالج بروح التعاون بين العامل وصاحب كما يجب أن يحدد جهة مسؤولة عن التثقيف العماليه في كيفية المطالبة بالحقوق الناشئة عن عقد ألعمل وزيادة الإنتاج .وكالات الاستخدام. يجب أن. تخضع طرءب وكالات الاستخدام لتحليل إقتصادي ومساهمة نسبة الضرائب التي توردها للخزانة في الناتج المحلي الإجمالي وهل ألناتج يسوي تحمل الأعباء المالية التي ستقدم للعمال غير المنتظمة في شكل مساعدات مالية واجتماعية لعدم وجود نقابات قوية فكريا وعلمينا لعدم وجود تشريع يقلل من تزيات اعدد العمالة غير المنتظمة وتقليل اعدادهم .حيث لم يقتصر توريد العمالة غير المنتظمة علي وكالات الاستخدام المسجلة بل هناك مقاولين الانفار تعمل علي توفير عماله لشركات الصناعية دون أي طوبط ومنتشرة في قري مركز منة القمح ومشتول السوق محافظة الشرقية ويشكل عمل هذه المقاولين أنة جزاء من الاقتصاد غير الرسمي حيث هناك تراجعا ملحوظا من قبل الشركات الصناعية في التوظيف الداءم والاستعانة لوكالات الاستخدام في أعمال الشركات الصناعية وحيث أن قانون العمل هو قانون إقتصادي ويؤثر على دخول العمال وتنعكس إثارة الاجاءبية والسلبية على أسرة العامل والمجتمع يترتب عليها تنظيم الدخل بعد بلوغ العامل سن التقاعد فيجب علي الباحثين الاقتصاديين تقديم تحليل اقتصادي للآثار السلبية الاقتصادية علي العامل والمجتمع الذي نشاءت عن قانون العمل الحالي 12.لسنة 2003وتقديم تحليل اقتصادي لمشروع قانون العمل الجديد وان فيمة الضرائب التي توردها وكالات الاستخدام الخزانة العامة للدولةسوف تسوي متتحملة الدولة من أعباء مالية كبيرة كمساعدات لهذا العمالة مستقبلا لعدم وجود تأمينات لعمالة وكالات الاستخدام. فاء اوجة عناية قيادات النقابات العمالية والمهنية للإعداد دراسة تحليلية إقتصادية لقانون العمل الحالى ومشروع قانون العمل الجديد».وهناك أصحاب أعمال ىقوم بتشغيل سرىحة الملابس في قرية بسواس بحور شبر الخيمة وآخرين يقوم بتشغيل بسريحة المفروشات في بهتيم من شبرا الخيمه محافظة القليوبية ولم يقتصر الأمر علي ذلك بل هى بالفعل موجودة على مستوى الجمهورية ومن أجل تطبيق قانون العمل والتأمينات وتفير اشتراطات السلامة والصحةالمهنية لهذة العمال أوصى أن تفعل الدولة حزمة التشريعات والمبادرات الخاصة بدمج القطاع غيرالرسمي الاهتمام لعملية التدريب المهني الكافي لطلاب التعليم الفني من خلال التعاون بين الدولة ومنشآت القطاع غير الرسمي كحوفز لعملية الدمج تلتزم الدولة بتوفير الدراسات العلمية وتقارير عن فرص العمل المتاحة في سوق العمل الخارحي والداخلي الحالية والمستقبلية التنسيق الكامل بين القوة العاملة والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم في تحديد المناهج الدراسية ومناهج التدريب المهني لطلبة المدارس الغنية استنادا إلى الدراسات المعدة من أجل خلق فرص عمل جديدة مطلوبة في سوق العمل تدريب عمال البناء لتهلم لسوق العمل الخارجي وتأهيل عمال البناء الذين وصلوا إلى سن الخمسين علي مهنة مشرف تنفيذ وذلك لمعالجة البطالة في هذ القطاع. تابع الباعة. وفي اسوق اليوم الواحد في القرى حجم فروشات كبيرة ويعتبر ذلك تهرب تاميني وضريبي ويتم حصر هولاء يتعاون بين شرطة المرافق ومؤجري الأسواق أو مايقوم بادرة الأسواق في الوحدة المحلية 3 يجب تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة ليشمل وحدات التوزيع المتنقلة . قانون التأمينات الجديد شمل الباعة الجائلين وليس هناك جهة تصدر ترخيص لهذا المهنة محفظي القرأن فهناك العديد من الكاتب الذي تقوم به وقأري القران فهناك نقابة خاصة بهم في السيدة زينب وعن عمال الزراعة فيجب التنسيق بين الجمعيات التعاونية الزراعية والتأمينات والصيادين هناك مراكب الصيد يج تحميلهم عليه . تابع الباعة. وفي اسوق اليوم الواحد في القرى حجم فروشات كبيرة ويعتبر ذلك تهرب تاميني وضريبي ويتم حصر هولاء يتعاون بين شرطة المرافق ومؤجري الأسواق أو مايقوم بادرة الأسواق في الوحدة المحلية 3 يجب تعديل قانون وحدات الطعام المتنقلة ليشمل
الواحدات التوزيع المتنقلة. وعن عمال المخابز يقول منصور كامل محموم وشهرة ناصر خريطة شيخ صناعية لعمال المخابز البلدية بشبرا الخيمة ان٥٠/من عمال المخابز مؤمن عليهم وأغلب المؤمن عليهم اقارب واصدقاء ومجاملات لصاحب الفرن هذ في النظام السابق لصدور قانون التأمينات الجديد وبعد صدور قانون التأمينات الجديد يقوم بعض أصحاب الأفران بخصم٣٠٠جنة في الشهر من العامل تحت حساب التامينات ويواكد مساومة أصحاب الأفران بمساومة العامل علي تحمل حصتي العامل وصاحب العمل كم يواكد علي لايوجد اسعار محدد من قبل وزرة التموين تلزم صاحب الفرن بحديد اجر العامل عن كل قطعة جوال دقيق للعمال ويتعرض للاامرض الصدرية نتيجة دخان ونتيجة تعرضهم لنار لساعات تتراوح ما بين ٧الي١٠ساعات عمل في اليوم كما لا يحصلون على أجازت وان قيمة التأمين تتحمل وزرة التموين ممثل في الهيئة العامة للسلع التموينية ويحد قرار١٥٨لسنة١٩٨٠قرار وزير التموين عدد. ٥عماللتشغيل الفرن و مع صدور قانون التأمينات الجديد وبعد طغط من أصحاب الأفران أصدر قرار وزير التموين بتحمل الوزارة قيمة التأمين وتتساءل عمال المخابز هل قيمة التأمين هي دعم للاأصاحب الأفران ام للعمال فيطلب بتفتيش علي العمال المؤمن عليهم لتكدو من المؤمن عليهم هم العمال الذين يزول العمل في المخابز وفصل من ليس لهم حق في التأمينات ومعقبة صاحب الفران هذ من ناحية ومن ناحية أخرى يضاف خالد ريعو أحد عمال المخابز البلدية في شبرا الخيمه أن التامينات ترفض ختم البطاقة لوجود مديونية على صاحب الفرن وعن دور النقابة فاءأكدو على أنة تقف مع صاحب العمل في العبثخ بحقوق العامل.
لمشمل تشريعات ترخيص المحال العامة 159لسنة2019وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أي شيء عن دمج قطاع الاستثمار العقاري والتشيد والبناء فى القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث يوفر هذ القطاع ملايين من فرص العمل بشكل مباشر بنسبة تصل إلى 70%80%لعمال البناء ويفر فرص عمل بشكل غير مباشر لعمال الصناعات المكملة لصناعة البناء مثل مصانع الحديد والأسمنت والطول والصحي ومستوريدي الأخشاب وألعاملين في تجارة مودالبنا وأعمال السمسرة في العقارت وتجارة الارضي بنسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي وان العمالة تعمل بدون حماية قانونية . كما يلاحظ أن هناك عددا كبير من أصحاب الأعمال يدراو أكشاك الحلويات والمشروبات الغازية والسجائر في شبر الخيمة وان هولاء أصحاب الأعمال من قرية العومية مركز ساقلتة محافظة سوهاج وان من الي علمي أن هذ النشاط لم يقتصر على شبر الخيمة فقط ويستخدم عمالة بدون حماية قانونية فضلا عن أن هذ النشاط لم يقتصر على شبر الخيمة فقط. تلتزم جميع المنشآت بتوفيق أوضاعها في مدة ثلاث شهور وفقا للقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقانون وحددت الطعام المتنقلة ويحظر ممارسة اى نشاط بدون ترخيص صادر من الجهات المختصة كما يحظر إقامة أفراح ومناسبات بدون ترخيص من الوحدة المحلية ويلتزم طلب الترخيص لهذة المناسبة بتقديم اسم صاحب العمل الذي يقوم بعمل تجهيز المناسبة وعنوان وأسماء العمال لديها وارقام التأمينات للعمال وصاحب العمل ٢تلتزم القوى العاملة يتصدر ترخيص مزاولة مهنة مندوب مبيعات للعمل بنظام التسويق المباشر يتضمن اسم العامل ورقم التأمين واسم صاحب العمل ورقم تأمين المنشآ ويجد كل سنة ويخضع لتفتيش الوحدات المحلية اثناء ممارسه العمل . نشرت عدة مواقع إخبارية قرار وزير التخطيط عن تطبيق الحد الأدنى للأجور والذى سوف يطبق من يناير المقبل واعدة اتحاد الغرف التجارية مذكرة للقطاعات التي تطالب باستثناء من تنفيذ هذ القرار فضلا عن أن القرار ليتمشي مع ظروف الحياة وحدد الاتحاد ٨قطاعات تطالب باستثناء ومن هذا القطاعات قطاع النظافة وتم إلى علمى أن أجور العاملين في شركات النظافة بحسب ما ذكر لي احد العاملين في هذ الشركات تترواح من ٥٠٠الي٦٠٠ةيعتمد على تعاطف الأهالي وأصحاب المحلات التجارية أثناء العمل وتعمل هذه الشركات من خلال مقاولين الانفار بلقطاع غير الرسمي ونتشرين في قري مركز منة القمح ومشتول السوق ومراكز محافظة الشرقية وان اغلب هذ العمالة من الارياف . بنسبة لعمال النظافة وجمع القمامه من المنازل ضرورة أصدر قرار من رئيس الوزراء اوالنص في القانون على من شروط الدخول في مناقصة أن تلتزم الشركة بتقديم كشف باسماء ومهن العمال الذين يعملون في الحيز الجغرافي لمكان المناقصة يتضمن التأمين على العمال ويحق لجهة المسندة فسخ العقد في حالة اكتشف أن العمال أو بعضهم غير مزمن عليهم وتلتزم الجهة المسندة والتأمينات بتفتيش والقوي العاملة بتفتيش علي عقود العمل والتأمينات واشتراطات السلامة والصحة المهنية. قال نقيب في الفلاحين لليوم السابع بتاريخ 2نوفبر2016 أن عدد المزارعين التي لديهم حيازة زراعية 5.7 مليون فلاح حسب الإحصائيات التي أعلنتها الدولة وهم لا يعملو في الزراعة فقط فمنهم المو ظفين والعمال والمهندسين وغيرهم من الفأت ويعملون بالزراعة بجانب وظيفة الرسمية حوار سيدالحلفاوي. اليوم السابع. ويتفق مع هذ الكلام ما أكد أحد مديرى الجمعيات التعاونية الزراعية واضاف أن لايوجد مايعرف للعمالة الزراعية البحتة التى كانت سائدة في الخميسات مما يستوجب إعادة النظر في تعريف العامل الزراعي وإلهام الذى يقوم بها هذ ومن ناحية أخري تشير دراسة طرق تقدير القطاع غير الرسمي أن المزارعين أصحاب حيازت وان عمال الزراعة في الشركات. تابع عمال الزراعة. كما تلتزم الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الزراعية و وزارة الزراعة بلاشترم مع شرطة المرافق و شرطة الكهرباء بحصر جميع العاملين وأصحاب المنشآت القطاع غير الرسمي في اختصاصات وزرة الزراعة والثروة الد جنة والحيواني والمشاتل وجيه نشاط وزرة الزراعة. يستحوذ القطاع غير الرسمي في البناء والتشييد على نسبة لاتقل عن ٨٠من عمال البناء والتشييد ويعملو في تنفيذ أعمال البناء والتشييد المنازل والعمارات والابراج والمباني التي تقامها الأهالي من خلال مقاولي القطاع غير الرسمي كما هذا المقاولين تقوم بتنفيذ أعمال المصنعيات في المشاريع الكبري الأمر الذي أدى إلى تهرب تاميني. يتمثل في عدم التزام العامل بسدد حصتها في التأمينات الاجتماعية كما أدى إلى تهرب ضريبي وتحميل الخزانة العامة للدولة أعباء مالية كبيرة كمساعدات تصرف لهم بعد بلغهم سن التقاعد والمعروف باسم معاش الضمان الاجتماعي ويجب معالجة هذ الأمر من خلال قانون العمل حيث سبق لنقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة أن خاضبة وزارة الإسكان بمقترحات. تتمثل في العمل على إنشاء جمعية تصم هذة المقاولين و لم توافق الوزارة علي هذ المقترح مرفق ردود الاسكان في هذ الشأن وتقترح الآتي ١تلتزم الإدارات الهندسة في الوحدات المحلية وشرطة المرافق بحصر هذة المقاولين وتأسيس جمعية لهم ٢يحظر إقامة وتنفيذ أعمال البناء والتشييد وأعمال المصنعيات ال من خلال مقاول لهو سجل تجاري وبطاقة ضريبة وملف تأميني المقاول تنفيذ لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اومن خلال جمعية تحل محل المقاول ٣يلتزم الشخص أو المهندس والمكتب الهندسي الذي يتولي إعداد ملف أصدر ترخيص المباني بتعدد كشف بها أسماء العمال والمهن الذي سوف يقوم بتنفيذ هذ الأعمال يتضمن اسم العامل ورقم التأمين واسم المقاول وعنوان مكتبة أو الجمعية وعنوان الإقامة للمقاول ومدة تنفيذ العمل المطلوب تنفيذ لكل مهنة مثال مدة تنفيذ اعمالغ النجارة والحداد المسلحة وأعمال صب الخرسانة مدة تنفيذ اعمال المباني مدة تنفيذ اعمال المحارة الخ» تلتزم الهيئة العامة التأمينات بصرف معاشات لاتقل عن الحد الأدنى للمعاش وتتناسب مع الحد الأقصي للمعاش من الأموال التي خصلتها الهيئة تحت مسلمة حصة صاحب العمل وتعتبر الحصة التي تحصلها التأمينات وما تخصص الخزانة العامة للدولة هي حصة العامل وصاحب العمل. لعمال المقاولات. وتحديد النص علي عمال المقاولات الخاصة بتشيد والبناء حيث كلمة المقاولات عامة. لمشمل تشريعات ترخيص المحال العامة 159لسنة2019وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أي شيء عن دمج قطاع الاستثمار العقاري والتشيد والبناء فى القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث يوفر هذ القطاع ملايين من فرص العمل بشكل مباشر بنسبة تصل إلى 70%80%لعمال البناء ويفر فرص عمل بشكل غير مباشر لعمال الصناعات المكملة لصناعة البناء مثل مصانع الحديد والأسمنت والطول والصحي ومستوريدي الأخشاب وألعاملين في تجارة مودالبنا وأعمال السمسرة في العقارت وتجارة الارضي بنسبة كبيرة من القطاع غير الرسمي وان العمالة تعمل بدون حماية قانونية. تلتزم جميع المنشآت بتوفيق أوضاعها في مدة ثلاث شهور وفقا للقانون المحال العامة وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وقانون وحددت الطعام المتنقلة ويحظر ممارسة اى نشاط بدون ترخيص صادر من الجهات المختصة كما يحظر إقامة أفراح ومناسبات بدون ترخيص من الوحدة المحلية ويلتزم طلب الترخيص لهذة المناسبة بتقديم اسم صاحب العمل الذي يقوم بعمل تجهيز المناسبة وعنوان وأسماء العمال لديها وارقام التأمينات للعمال وصاحب العمل ٢تلتزم القوى العاملة يتصدر ترخيص مزاولة مهنة مندوب مبيعات للعمل بنظام التسويق المباشر يتضمن اسم العامل ورقم التأمين واسم صاحب العمل ورقم تأمين المنشآ ويجد كل سنة ويخضع لتفتيش الوحدات المحلية اثناء ممارسه العمل. إن تصريح رئيس مصلحة الضرائب أمس حول مناشدة أصحاب مراكز التقوية والدروس الخصوصية لتسجيل لدي مصلحة الضرائب وشمول المراكز الخاصة با الجمعيات هي خطوة يجب الإشادة بها ويجب الاستفادة منه في توفير الحماية للعمال في قطاع التعليم بالاقتصاد غير الرسمي وإنشاد الجنة الوزارية لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة التنسيق مع المالية لحصرالعاملين في هذ المراكز كما اطلب مصلحة الضرائب بأن يشمل هذ القرار الحضانات في المدن والقرى والاحياء الشعبية والتنثيق بين الضرائب وقراءي عدادات الكهرباء في حصر العاملين في هذ المنشآت كما يعكس هذ القرار حرص الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي كما يعكس حرص الدولة في السعي لتوفير الحماية للعمال في هذ القطاع واناشد القوي العاملة والجنة الوزارية لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بضرورة الاستفادة من هذ القرار حيث هناك دراسات علمية تواكد أن نشاط الدروس الخصوصية أحد أنشطة الاقتصاد غيرالرسمي كما يجب مرفقة قارء العدادات مع مصلحة الضرائب لحصر النشاط التجاري والصناعي والخدمي في القطاع غير الرسمي خلال فترة محددة لتوفير الحماية لهولاء العاملين في هذا القطاع محمد عبد القادر امين عام النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة السابقة. حتي يتم الحفاظ على حقوق العمال في القطاع غير يجب تجريم انشاء أو إدارة منشاة بدون ترخيص صادر من الجهات المختصة كما يجرم كل صاحب عمل استخدام عامل بدون عقد. عمل ويواثق عقد العمل في الشهر العقاري كما يجرم كل مقاول من مقاولى التشيد والبناء إقامة أو شرع في إنشاء وحدة سكنية أو عقار أو مصنع ازاي عمل في مجال التشييد والبناء بدون أن يكون صادر لهو ترخيص لشركة من الجهات المختصة با أصدر ترخيص المنشآت بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري وتعد ت الغرامة بعدد العمال وتضاعف ا لغرمة في حالة العودة بعدد العمال وفي المرة الثالثة تكون العقوبة مصعفة الغرامة والحبس لمدة لاتقل عن سنة وفي حالة العودة تكون الحبس من سنة إلى خمسة سنوات. وان حادث انهيار مدخنة مصنع الطوب بميت غمر ليس اول حادث يؤدي إلي استشهاد عدد من العمال للانهيار منظومة السلامة والصحة المهنية بسب عدم التزم عدد كبير من أصحاب الأعمال بشروط السلامة والصحة المهنية وغياب التفتيش من جانب وزرة القوى العاملة انخفض حاد في إعداد مفتشين السلامة والصحة المهنية بسب الخروج علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين مفتشين جدد بسب المادة12من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أن التعليم يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية فهناك حادث اسمنت في اسوان الذي ادي الي استشهاد عدد من العمال وحادث حريق مصنع ملابس العبور واطلب البرلمان. والهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالزم الحكومة بتقديم خطة للبرلمان بحصر العمالة غير المنتظمة في كل القطاعات خلال مدة اقصي3شهور. هناك مشكلة في التفتيش انخفاض أعداد كبيرة من المفتشين بسبب خروج المفتشين علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين آخرين بسب قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة 12من القانون على أن التعين يكون بقرار من رئيس الجمهورية. أما عن السلامة والصحةالمهنية فكد تكون معدومة في القطاع غير الرسمي لعدم التزم أصحاب الأعمال من جانب وعدم التفتيش من جانب الدولة انهيار إعداد المفتشين فى القوى العاملة والتأمينات بسبب خروج المفتشين علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين آخرين بسب قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة 12من القانون على أن التعين يكون بقرار من رئيس الجمهورية وان انهيار منظمة التفتيش ليس مقصورة على العمل والتأمينات لكن شملت كل قطاع الدولة وقبل الحديث عن ما يجب أن يكون في قانون العمل والتأمينات علي الدولة أن تحل مشكلة التفتيش نماذج من إصابات العمل الذي يتعرضون لها عمال البناء والتشيد سواء أثناء الذهاب الى العمل أو اثناءالعمل .
هناك مشكلة في التفتيش انخفاض أعداد كبيرة من المفتشين بسبب خروج المفتشين علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين آخرين بسب قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة 12من القانون على أن التعين يكون بقرار من رئيس الجمهورية.
اقتراح لوجود حل ليه مشكلة التفتيش دون تحمل اعباء مالية وهناك شركة متعقد مع هيئة السكة الحديد ليه ادارة الاملك او تتعقد الوازرة مع الشركة المختصصه لسلامه والصحة المهنة للتفتيش .
تلتزم النقابات العمالية بإنشاء جهاز تفتيش علي علاقات العمل السلامة والصحة المهنية والتفتيش علي التزم صاحب العمل لتنفيذ القانون مقا بل70%من المخالفات التي تحرها .
ويعد أبرز معوقات تطبيق قانون ترخيص المحال العامة أن نسبة 90%من المنشآت السكنية بدو ترخيص الأمر التي يتوقف عليها تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير وتنفيذ قانون العمل والتأمينات وعدم توفير الحماية الاجتماعية للعمالة . ومن المعوقات عدم التزم الوحدد المحلية للعمل على تنفيذ القانون وتكتفي بتحصيل مبالغ مالية ذهيادة . وتراجع عدد كبير من أصحاب المنشآت السكنية في الا التزم بقانون التصالح لتوصل المرافق له بقرار رئيس الوزراء او بلقانون .
وتلتزم ادارت الأحياء والمدان ومجالس للمحافظات والوحدات المحلية بتفتيش علي عقود العمل واخطار الضرائب والتأمينات والقوي العاملة المخالفات اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم ،كما تلتزم القوى العاملة يتصدر ترخيص لجمعية وفريزة المخالفات والفنان علي أن يتضمن اسم العامل واسم صاحب مخزن جمع المخالفات ورقم التأمين ورقم تأمين المنشآ ويجد كل سنة ويخضع لتفتيش الوحدات المحلية اثناء ممارسه العمل على أن يقتصر تفتيش الوحدات المحلية علي ترخيص المهنة العامل فقط مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يجب تنفيذ من جانب صاحب العمل يكون لوحدات المحلية حق التفتيش عليه ،يلتزم وزير الإسكان با أصدر قرار بتعديل قرار اتحاد الملاك يتحدد عدد العاملين لحراس العقار والعاملين في أعمال النظافة ومسح السلم والزم اتحاد الملاك بتأمين على العدد الذي يحدد قرار وزير الإسكان بتعديل قرار وزير الإسكان بتعديل قرار اتحاد الملاك ،. يحدد القانون الجهة التي تلتزم القوي العاملة مع الجهة التي يعمل لديه فات قانون 112 لسنة 1980 بتحرير عقود عمل والذم جهات عملهم بتزيد اشتركات التامينات ،.
تلتزم الهيئة العامة التأمينات بصرف معاشات لاتقل عن الحد الأدنى للمعاش وتتناسب مع الحد الأقصي للمعاش من الأموال التي خصلتها الهيئة تحت مسلمة حصة صاحب العمل وتعتبر الحصة التي تحصلها التأمينات وما تخصص الخزانة العامة للدولة هي حصة العامل وصاحب العمل،.كماتلتزم وزرة القوى العاملة بحصر العاملين في النقابات العمالية والمهنية وتسليم قاعدة بيانات كاملة عنهم لهيئة التأمينات.، تابع عمال الزراعة. كما تلتزم الوحدات المحلية والجمعيات التعاونية الزراعية و وزارة الزراعة بلاشترم مع شرطة المرافق و شرطة الكهرباء بحصر جميع العاملين وأصحاب المنشآت القطاع غير الرسمي في اختصاصات وزرة الزراعة والثروة الد جنة والحيواني والمشاتل وجيه نشاط وزرة الزراعة «كما تلتزم مباحث التموين بحصر جميع العاملين في توزيع أنابيب البوتاجاز وإخطار القوى العاملة والتأمينات وتلتزم القوى العاملة بتحرير عقود العمل وإخطار التأمينات بصورة من عقود العمل»
كما تلتزم مباحث التموين بحصر جميع العاملين في محطات تموين السيارات وتسليم قاعدة البيانات للقوى العاملة والتأمينات كما تلتزم بحصر محطات تموين السيارات الغير مرخصة ومتابعة استخرج الرخص دون الإخلال باقونين المنظمة لا أصدر الترخيص «تلتزم وزرة الصحة باخطار القوى العاملة والتأمينات بتقرير يوميا عن حوادث سيارات نقل العمال سواء كانت اتوبيس ميكروباص اوربت نقل الذي تستقبلها المستشفيات الخاصة والعامة والمركز الذي تقع في الطريق أو مواقع العمل تلتزم القوى العاملة من خلال مكاتب العمل على مستوى الجمهورية فحص هذه الحوادث والتأكد من وجود ملفات تامنية للعمال المصابين والمتوفين وتلتزم بتحرير عقود عمل واخطار التأمينات وتطبيق قانون العمل علي صاحب العمل وتحرير عقود عمل واخطار التأمينات كما تلتزم التأمينات بصرف معاشات في حالات الوفاة والتعويضات في حالات الإصابات والرجوع علي صاحب العمل لتنفيذ القانون «
تلتزم الحكومة بتقديم خطة للبرلمان بحصر العمالة غير المنتظمة في كل القطاعات خلال مدة اقصي3شهور بدل التعليمات الذي أصدرها وزير القوى العاملة لمدير مدرسة القوي العاملة بدقهلية وتحرير عقود عمل واخطار التأمينات «كماتلتزم جميع الشركات والمصانع بإحضار الضرائب ببيانات جمعي المخلفات من الشركات والمصانع والكمية المخلفات الذي قامو بشرءها»كما تلتزم شركات ومصانع تدوير المخلفات بجميع انواعها باخطار الضرائب والتأمينات والقوي العاملة بيانات موردي المخلفات بجميع انواعها الذي يتم إعادة تصنيعها «شراء المخلفات بجميع انواعها من المصانع بطن والعدد وما أقصده أن تلزم المصانع والشركات بتقديم بيان عن الكمية الذي قام بشراء الموعد حيث شراء المخلفات لايشترط أن يكون هناك سجل تجاري وكذلك في توريدها لشركات إعادة التدوير لايشترط سجل تجاري «كما تلتزم وزرة التعليم بلاشترك مع شرطة الكهرباء قرءي العداد بحصر جميع العاملين في مجال التعليم»كما تلتزم القوى العاملة باصدر ترخيص لجمعية وفريزة المخالفات والفنان علي أن يتضمن اسم العامل واسم صاحب مخزن جمع المخالفات ورقم التأمين ورقم تأمين المنشآ ويجد كل سنة ويخضع لتفتيش الوحدات المحلية اثناء ممارسه العمل على أن يقتصر تفتيش الوحدات المحلية علي ترخيص المهنة العامل فقط مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يجب تنفيذ من جانب صاحب العمل يكون لوحدات المحلية حق التفتيش عليه»بنسبة لعمال الزرعة فقط الزم قانون التأمين الصحي على الفلاحين وزرة الزرعة والجمعيات التعاونية الزراعية بحصر الفلاحين وعمال الزراعة سنويا قتلتزم وزرة الزراعة بتسليم قاعدة بيانات كاملة عنهم وتلتزم الجمعيات التعاونية الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمينات الاجتماعية من أصحاب الحيازات وتوريدها لهيئة التأمينات « بنسبة لعمال المقاولات حيث تحصل الهيئة العامة التأمينات من1959وحتي الا حصة صاحب العمل فقط بنسبة مائة علي العملية أو المستخلص اورخصة المنزل وعلي العامل سدد حصة نقد كل شهر وان المشتركين في التأمينات من عمال المقاولات لم يتجوز1%»كما تلتزم وزرة التضامن الاجتماعي قسم الجمعيات الأهلية بحصر العمالة لدي الجمعيات وملحقاتها الصحية والتعليمية والثقافية والخدمية وتسليم قاعدة بيانات كاملة عنهم وتلتزم بعدم التصديق على محاضر الجمعية العمومية ال بعد تقديم ما يفيد سدد التامينات على العاملين الذي تم حصرهم كماتلتزم باخطار التأمينات بأي تغير في العمال سوا للفصل أو تم تعين عمال جدد وتلتزم وزارة التموين بحصر عمال للمخابز والمطاحن سوا كانت عمالة تتبع المنشأة أو عمال لدي المقاولين وتلتزم وزرة التموين بحصر جميع العاملين في المنشآت الخاضعة للرقابة عليها .
المادة 32من مشروع قانون العمل الجديد تؤسس لتهرب تأمين وتهرب ضريبي وتعمل على ذيادة أعباء الدولة في تكلفة مساعد د الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة حيث أن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الذي تتحملة الدولة هم العمالة في القطاع غير الرسمي واسر العمالة في القطاع غير الرسمي وعدم تنظيم أصدر ترخيص مزاولة مهنة لفاءت العمالة الذي تخضع لقانون التأمين الشامل 112لسنة1980 حيث إدراكهم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148 حيث الصندوق الزمن إنشاؤها هو موجود ولم ويفيد من العمالة وبحسب قرارت وزىر القوى العاملة المنفذة للمادة ، 26من قانون العمل 12لسنة2003كان يصرف منها حجم كبيرة لمبارك ظفي الوزارة والوحدة الذي إنشاؤها قرارا القوي العاملة فهذا المادة لم توسس قواعد العمل الذي يترتب عليها الخضوع لقانون التأمين لقانون التأمين شمل الباعة الجائلين ومحفظي ومقرءي القران الكريم وعمال الزراعة والري والصيد وحسب نما لعلمي أن نسبة الصيادين المؤمن عليهم هم أصحاب أعمال وبنسبة الباعة الجائلين ومندوب التسويق المباشر هم بمسألة عمال لدي أصحاب مخازن ووكالات الخضر والفاكهة فسريحة جمع الخردة وتصنفة والأشخاص الذين يعملون في فرز القمامه هم بمسألة مندياب لدي أصحاب مخازن الخردة واغلبة قطاع غير رسمي.
تلزم الوحد المحلية وشرطة المرافق ومؤجري الاسوق بحصر وتصنيف الباعة الجائلين والسريح بجميع انواعها وتلتزم بحصر سريحة جمع المخلفات وفريز القمامة وحصر أصحاب مخازن الخردة وجمع المخلفات بجميع انواعها كما تلتزم بحصر العاملين في المحلات التجارية والمقاهي والعاملين وأصحاب وحدد الطعام والشراب المتنقلة وتنفيذ قانون ترخيص المحال العامة قانون وحدات الطعام والشراب المتنقلة كماتلتزم شرطه المسطحات المائيه بحصر جميع الصيادين وتلتزم مباحث التموين بحصر جميع العاملين في المخابز بجميع انواعها كما تلتزم الوحدات المحلية بحصر مندوبي التسويق المباشر ويعتبر في حكم مندوبي التسويق المباشر الشريحة بجميع انواعها وحصر أصحاب وكالات الخضار والفواكه وثلاجات الأسماك كما تلتزم أجهزة المدن بحصر عمال النظافة الذي يعملون لدي شركات النظافة كماتلتزم الضرائب وقرءي العدد الكهربية وشرطة الكهرباء بحصر جميع العاملين وأصحاب المنشآت الثابتة مثل الورش ومركز الدروس الخصوصية والمركز الطبية تلزم هذة الجهات بتسلم كشوف الخصر القوي العاملة تلتزم القوى العاملة بتحرير عقود العمل وإحضار الضرائب بصورة من كشوف حصر أصحاب الأعمال في خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما نص المادة 31. و32 يعتبر أحد أشكال الدعم المقدم من الدولة لرجال الأعمال ومخالف لمعيار العمل الدولية ومن ثم فهو مخالف لاتفاقية منظمة التجارة العالمية والذي وفقت علي أن يحكم علاقات العمل معايير العمل الدولية .
فضلا عن أن مشروع القانون يتعارض مع أحكام الدستور في العديد من المواد الخاص بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية و التدريب المهني والتفرقة في الأجور وعدم المساواة في الفرص بين المواطنين وأنني أكد علي رفض لمشروع القانون لأنها يعمل على استنزاف موارد الدول في نص المواد 31و32 الخاصة للعمالة غير المنتظمة»
ولم يوفر الحماية للعاملين في الخارج حيث يعمل نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة في المقاولات والزراعة بلخارح «وقد أجريت اتصال بريس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ قيل مناقشة مشروع القانونواستعرض ملف العمالة غير المنتظمة وقال لي أن كتب حاجات من التددحدث عنها وطالبت منها لقاء قال لي لا استطيع ان اسمعك لوحدي يجب أن تسمعك الجنة ولم يتم تحديد جلسة استماع وان نص المواد يتعارض مع توجيها وتطلعات مؤسسة الرئاسة الذي أعلنت اكثر من مرآة بضرورة الاهتمام بهذا العمالة كم نص المواد يكشف عن فشل القوي العاملة في تعدد خطة بتنصيب مع أجهزة الدولة في حصر هذ. العمالة خلال فترة زمنية محددة من عام 2003وهي ملتزمة بحصر هذة العمالة وماقالو وزير القوى العاملة بمجلس الشيوخ عن أن حصر المنحة غير دقيق وان لقينا ناس ميتة وناس علي المعاشات بتصرف المنحة يجب محاسبة عن الأموال التي صرفت لغير مستحقة «
أن الحكم بكشف عن الإهمال في التفتيش على كل القطاعات عن التوازن بشروط السلامة والصحة المهنية في الغير مرخصة ويكشف عن التهرب التأميني وعدم التفتيش من جانب التأمينات الاجتماعية وكان يجب علي المشرع التصدي لهذه الكوري من خلال الزم الحكومة بتقديم خطة للبرلمان بحصر العمالة غير المنتظمة في كل القطاعات خلال مدة اقصي3شهور «تقرير: عمالة غير رسمية تسيطر على قطاع البناء هناك مشكلة في التفتيش انخفاض أعداد كبيرة من المفتشين بسبب خروج المفتشين علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين آخرين بسب قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة 12من القانون على أن التعين يكون بقرار من رئيس الجمهورية «وان حادث انهيار مدخنة مصنع الطوب بميت غمر ليس اول حادث يؤدي إلي استشهاد عدد من العمال للانهيار منظومة السلامة والصحة المهنية بسب عدم التزم عدد كبير من أصحاب الأعمال بشروط السلامة والصحة المهنية وغياب التفتيش من جانب وزرة القوى العاملة انخفض حاد في إعداد مفتشين السلامة والصحة المهنية بسب الخروج علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين مفتشين جدد بسب المادة12من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أن التعليم يكون التعيين بقرار من رئيس الجمهورية فهناك حادث اسمنت في اسوان الذي ادي الي استشهاد عدد من العمال وحادث حريق مصنع ملابس العبور واطلب البرلمان. والهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالزم الحكومة بتقديم خطة للبرلمان بحصر العمالة غير المنتظمة في كل القطاعات خلال مدة اقصي3شهور»أما عن السلامة والصحةالمهنية فكد تكون معدومة في القطاع غير الرسمي لعدم التزم أصحاب الأعمال من جانب وعدم التفتيش من جانب الدولة انهيار إعداد المفتشين فى القوى العاملة والتأمينات بسبب خروج المفتشين علي المعاش التقاعدي أو الوفاة وعدم تعين آخرين بسب قانون الخدمة المدنية حيث نصت المادة 12من القانون على أن التعين يكون بقرار من رئيس الجمهورية وان انهيار منظمة التفتيش ليس مقصورة على العمل والتأمينات لكن شملت كل قطاع الدولة وقبل الحديث عن ما يجب أن يكون في قانون العمل والتأمينات علي الدولة أن تحل مشكلة التفتيش أولا»انشاء صندوق تكافلي للعمالة غير المنتظمة يكون لهو الشخصية الاعتبارية ليه موجهة المخاطر كماجاء في نص المادة 32من مشروع قانون العمل ويمول بالاضافة الى النسبة المئوية الذي حددها المادة طابع فئة 500علي رخص مباني المنازل عن حتي الدور الخامس1000علي التدوير الأخري طابع 2000علي رخص مباني المصانع طابع فئة 100علي رخص المحلات التجارية الورش المخابز بجميع انواعها نسبة 10%من ايرداد الاسوق طابع فئة 100على الحيازات الزراعية وطابع 500علي ترخيص مراكب الصيد ومنشآت الاستزراع السمكي يخصص نسبة من صافي الأرباح لصالح هذ الصندوق ويلتزم هذ الصندوق بصرف 120طبقا للحد الأدنى للأجور الصادر بقرار رئيس الجمهورية أو وزرة التخطيط « يخصص نسبة من صافي ا رباح المنشآت الآتية المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والمنشآت التي تستخدم عشرون عاما فأقل لصالح هذ الصندوق وتلتزم الضرائب وصاحب العمل باخطار النقابة المعنية بصورة من الحساب الختامي لهذة المنشآت كما تلتزم شركات المياه والكهرباء والغاز بفصل الخدمة عن المنشآت بناء علي طلب يقدم من النقابة العامة المعنية في حالات عدم التزم صاحب العمل لتنفيذ اتفاق العمل الجماعي أو القانون تسديد حصة الأرباح «
يخصص نسبة 3% من نسبة الإعفاء المخصصة في قانون الاستثمار تحت بند المسؤلية المجتمعية لصالح هذ الصندوق من الشركات والمصانع والمنشآت المكملة لصناعة التشيد والبناء وكبار التجار والا ستزرع السمكي المنشآت الزراعية والدجنة والحيواني والمشاتل الخ حسب النشاط الذي يكون العمال. غير المنتظمة والذي تم حصرها طرف في العملية الإنتاجية اوطرف في توزيعها «في توزيع الأرباح يوزع الثلث علي العمال والثلث لانشاء وحدد سكنية للعمال والثلث الاخير الكوري والطوارئ والتدريب المهني لتنمية مهارات العمال في ربط العمال يستخدم التكنولوجيا الحديثة في مجالات العملهم «كما تلتزم الجهات المسندة الأعمال في مجال المقاولات بعدم صرف المستخلص النهائي للمقاول في حالة عدم التزم صاحب العمل بصرف نصيب العمال في الأرباح و وقف صرف المستخلصات في حالة تأخر صرف أجور العاملين في الموعد المحدد كماتلتزم شركات المياه والكهرباء والغاز بعدم توصيل الخدمات للوحدد السكانية لحين التزم صاحب العمل بصرف مستحقات العاملين وحصة الأرباح بناء علي طلب النقابة المعانية «أن جمعي مخلفات الكوتش يعملون لحساب أصحاب مخازن بميت الحارون زفتى الغربيه وذلك علي سبيل المثال «رفع وثائقى التأمين علي العمالة غير المنتظمة الي200الف بدل من 100ويستهدف أصدر 250الف وثيقة هذ العام من المستفيد من هذ. الوثائق ولا يوجد حصر وتصنيف لهذة العمالة وكانت وزارة القوى العاملةملتزمة منذ عام2003بحصر هذ العمالة وحتي الان لايوجد حصر دقيق عن العمالة وقد جاء بحديث وزير القوى العاملة بمجلس الشيوخ أن لقيت ناس ميتة وعلى العاشر صرفت المنحة فضلا أن العمالة غير المنظمة تعمل للقطاع غير الرسمي ومن ثم طريقه معالجة مشكلهم ليس معتمدة علي خطة لرصد متغيرات سوق العمل .
أهم ما يجب أن اركز في قانون العمل الجديد تنظيم علاقات العمل التدريب المهني الكافي لعمال البناء لتأهيلم لسوق العمل الخارجي وتأهيل من هم وصل إلى سن الخمسين أن يكون مشرفين تنفيذ حيث هناك تصريح صحفي لرئيس الوزراء في مجلة العمل أن فقدان نسبة كبيرة من سوق العمل الخارجي بسب التدريب عام2006. التفتيش علي مواقع البناء على أماكن المبيت والطعام والشراب في مواقع العمل والسلامة المهنية وتحديد الاجور والنص على تحميل صاحب العمل تكلفة نقل الجثمان فى حالة الوفاه في الداخل والخارج ودمج القطاع غير الرسمي فى التشيد والبناء للقطاع الرسمي.

Leave A Reply

Your email address will not be published.